عبد الرزاق الصنعاني
525
المصنف
أخبرنا عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان يقول : إذا ملك الرجل امرأته أمرها ، فإن تفرقا من ذلك المجلس قبل أن تقول شيئا ، فلا شئ لها ، فإن ارتد أمره قبل أن تقول شيئا ، فلا شئ لها . ( 11934 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : إذا ملك الرجل امرأته ، فالقول ما قالت في مجلسها ، فإن تفرقا ولم تقل شيئا ، فلا أمر لها ، قال عمرو : قال أبو الشعثاء : كيف يمشي في الناس وأمر امرأته بيد غيره ( 1 ) . ( 11935 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : إن خير رجل امرأته فلم تقل شيئا حتى تقوم ، فليس بشئ ( 2 ) . ( 11936 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يملك امرأته [ أمرها ] ( 3 ) ، ثم يرتده قبل أن تقوم ، قال : ليس له أن يرجع فيما خرج منه . ( 11937 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : لها الخيار ما دامت في مجلسها ( 4 ) . ( 11938 ) - عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو أن عمر بن الخطاب ، وعثمان ابن عفان ، كانا يقولان : إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ، ولم يحلف شيئا ، فأمرها إلى زوجها .
--> ( 1 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد 3 ، رقم : 1618 . ( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن أبي الأشعث عن جابر ( ولم ينسبه ) 3 ، رقم : 1620 . ( 3 ) ظني أنه سقط من " ص " . ( 4 ) أخرجه سعيد من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي 3 ، رقم : 1617 .